منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧

وأما المحتسب على اليتيم فإن أعدم الحاكم وأعدم الجماعة لم يكن لليتيم إلا ما قام به المحتسب ولم يجد المحتسب لمصالح هذا اليتيم إلا من يكفله بالفريضة في ماله والأجرة على القيام بحاله ففعل ذلك وجعله مع من يقوم بمصالحه بشيء من ماله مقدار الفريضة يجعله أجرة له على مصالح هذا اليتيم ولو يلم يفعل لهلك اليتيم وضاع وتلف ماله ففعل ذلك صادقاً في بيته ملتمساً للثواب خائفاً الله في وصيته وجاز له ذلك إن شاء الله والله أعلم وبه التوفيق

*********