الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٨القول الثالث والعشرون
في وصي اليتيم ووكيله
وما يجوز من فعلهم في ماله
سئل أبو سعيد رحمه الله عن وصي اليتيم هل يجوز أن يشتري من عنده مال اليتيم من أصل وغيره.
قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك حتى يصح أنه يبيعه فيما يجوز بيعه فيه وأما في الاطمئنانة فإذا كان الوصي ثقة مأموناً يعلم انه لا يبيع ذلك فيما لا يجوز فمعنى أنه يسع ذلك في أحكام الاطمئنانة.
وقيل له فالحيوان والعروض والغلة ونحو ذلك هو أهون عندك
قال معي أنه قيل إن ذلك يجوز شراؤه من المحتسب الثقة
وقد قيل في الحيوان إنه لا يجوز شراؤه من المحتسب إلا بوكالة أو وصية
ومن جعل رجلاً وصية ووكيله في ولده جائز الأمر فيه يقوم مقامه عليه وجعل له الثلث من غلة ماله أعنى ماله ولده يتوسع فيها بما لزمه فيه وعليه وقبل وصايته و وكالته فلا يثبت له ذلك بعد وفاة الوالد في مال ولده
وإن سمع الوصي والد اليتيم بقر بصداق لزوجته أو بحق لأحد من الناس وأوصى أ، يعطي ذلك زوجته بعد وفاته من ماله