الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٩قال: إن كان وصياً في قضاء الدين والحقوق التي على الهالك كان له وعليه.
وإن كان إنما هو وصى لليتيم فليس ذلك له ولا عليه
وكذلك كل ما أقر به لغير الزوجة من دين أو وصية وسمعه يقر بذلك ويوصي أن يعطي من ماله بعد موته هل يسع وصي الولد يقضي من ذلك المال بعد موت والده إذا كان اليتيم فيه حصة أو لابد من اليمين؟
فإذا لم يكن وصياً في قضاء الدين فليس له ذلك ولا عليه إلا أن يعترض مال اليتيم مدع ويصح له ذلك الحق ويحكم الحاكم بإنفاذه على الوصي أن يدفع عن اليتيم ويقوم بحجته ويحلف له
وإن رفع الميت اليمين عن كل من أقر له بدين أو وصية فقول إن اليمين ترفع عنهم وقول لا ترفع تهم والقول الأول أحب.
وإن جعل كفال ولده إلى زوجته ووثق بها وائتمنها على عوله هل للوصي أن يصدقها فيما تقول إنه يحتاج إليه اليتيم من النفقة والكسوة والمؤنة قال أما في الحكم فلا يكون ذلك إلا بنظر المدول أو حكم من حاكم
وأما في وجه الخلاص وأحكام الاطمئنانة مؤونته مما يرجى فيه تصديق قولها وسع ذلك
وإن أوصى والد اليتيم بدين أو وصية في مال وهو مريض صحيح