الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠العقل في غير محضر وكيل اليتيم إلا أنه أخبر بذلك امرأتان ثقتان وولد الهالك البالغ أخو اليتم وأحد المرأتين وصية الهالك في قضاء دينه وهي زوجته هل يجوز لوكيل اليتيم أن يسلم إليهم إنفاذ هذه الوصية بقولهم من جملة المال الذي لليتيم فيه حصة؟
قال: أما في أحكام الاطمئنانة فيسع ذلك بقول الواحد الثقة
واما في الاحكام فلا يجوز إلا بشاهدي عدل من رجلين أو رجل وامرأتين
وقيل: ليس لوصي اليتيم أن يشتري لليتيم مالاً إلا أن يكون شفعة لليتيم في المشاع.
وأما القرض للوصي من مال اليتيم فيجوز له ذلك إذا كان فقيراً وإن كان غنياً فلا يجوز له إلا من حاجة وضرورة.
وإن استأجر وصي اليتيم له مرضعة ترضعه وقالت امرأة أخرى إنها ترضعه من غير أجرة نظر فيما هو أصلح لليتيم ولا ينظر في الأجرة
وإذا أراد وصي اليتيم أن يبيع شيئاً من مال اليتيم ولا يلزمه فيه درك من المشتري يقول للمشتري عند عقده البيع أبايعك هذا المال ولا علم لي به ولا ضمان على في دركه وظهور عيبه للمشتري فإذا اشترط هذا فلا ضمان على الوصي ولا اليتيم في ماله.
وحفظ محمد بن خالد: أن وكيل اليتيم بيعه جائز بغير مناداة إذا رجا أن يكون أوفر لليتيم من بيع المناداة ولا يشتري لليتيم من الشفع إلا ما كان مشاعاً ولا يدرك اليتيم ولا الغائب الشفعة إذا بيعت في المناداة