منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٢

قال: لا يوكل لليتيم إلا الثقة ولو لم يوجد ذلك

فإذا لم يوجد كيل ثقة كان اليتيم مع والته وفرض لها فريضة يلى ذلك الحاكم إن كان حاكم ويبيع من ماله ما يحب لوالده اليتيم من الفريضة. فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين على ذلك على ما وصفناه

وقيل: إن وكيل اليتيم أمره جائز على اليتم فيما حكم له وعليه

وقول: يجوز فيما حكم له وليس له أن يهدر بينة اليتيم

وإذا استحلف على حقه فإذا بلغ اليتيم وقامت له بينة عدل بذلك الحق فهو له

وقال أبو معاوية لا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤجر أرضه تشق فيها قناة أو ساقية لأنه لا يدري ما يحدث بعده إن مات أو تثبت على اليتيم حجة بموت المستأجر أو تموت البينة وتثبت ا لساقية في أرض اليتيم وإن فعل ذلك وأكثر من ذلك البينة و استوثق في ذلك لم يكن عليه إثم إذا كان في ذلك منفعة لليتيم.

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في اليتيم إذا كانت له أرض فأعطاها وكيله من يزرعها وفي الأرض نخل إذا زرعت الأرض شربت النخل

قال: إذا كان يصل من الصلاح لليتيم في هذه النخل بقدر ما يصل إلى هذا من الرفق من الزراعة فجائز له ذلك، إذا فعل ذلك.