منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣

فإن كان ا لرفق أكثر من الصلاح لم يجز له ذلك حتى يعطي اليتيم الفضل من تلك الحصة والحصة من الزراعة

وليس لوكيل اليتيم أن يهب شيئاً من مال اليتيم

وقيل: لا صدقة في مال يتيم ولا غائب

وأما الزكاة فواجبة في مال اليتيم والبالغ

ودراهم اليتيم إذا اشترى بها أصل انقطعت منها الزكاة و ولى اليتيم أولى بما اشترى

وقد قيل: إن وكيل اليتيم و وصيه لا يشتري لليتيم أصلاً بدراهم اليتيم فإن اشترى له بدراهمه أصلاً فالخيار لليتيم إذا بلغ

فإن أتم ذلك كان الشراء له

وإن لم يتم ذلك فالشراء لمن اشتراه من وصي أو وكيل أو غ يرهما وعليه ضمان الدراهم لليتيم إلا ما أخذ الوصي إذا اشترى له من شفعة من المشاع فإن ذلك جائز على اليتيم

وقول: يجوز عليه أيضاً ما أخذ له من الشفع التي بالمضار بغير المشاع وقول لا يجوز ذلك

وأجازوا للوصي أ و الوكيل أن يبيع أصل مال اليتيم ويشتري له به ما هو مثله من الأصول أو فضل منه إذا رأى ذلك أوفر له ورد بعض علماء المسلمين ذلك ولم يجزه

وكذلك الاختلاف في القياض بمال اليتيم بأصل