الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٤وكذلك في القسم بالخيار وبغير طرح سهم القول فيه بالاختلاف سواء وكذلك اختلف في زراعة مال اليتيم من وصية أو وكيله وإصلاحه من مال اليتيم فأجاز ذلك بعض وبعض لم يجز ذلك ولا بأس على وكيل اليتيمة أو وصيها أن يحليها من مالها من غير إسراف إذا كان في مالها سعة لذلك.
وإن باع الوصي أو الوكيل ما ل اليتيم من حيوان أو ورثة أو غير ذلك بنسيئة ولم يخرج له الوفاء فهو ضامن له
وإن باع له شيئاً بمساومة وكان إبنة العشر انتقض البيع و إن كان أقل من العشر تم البيع
وليس للحاكم أن يبيع مال الأيتام إلا بالغداء على الأصول أربع جمع وعلى الحيوان وللرئة جمعة واحدة.
وأما الوصي فله أن يبيع كما يراه أصلح بنداء أو بغير نداء وكذلك الوكيل ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم وفي هذا اختلاف.
ولا تطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده ولا يجوز له أ، يأذن لعبد ا ليتيم أ، يتزوج
وإن أذن له في التزويج جاز وضمن الوصي الصداق والمؤونة وليس له أن يطلق زوجة عبده
قال أبو الحواري رحمه الله: وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم اليتيم نفقة عبده ونفقة زوجة عبده ولا أمته.