منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٥

وقول: يزوج الوصي عبد اليتيم وأمته

وقول: لا يزوج عبده ولا أمته

وقول: يزوج أمته ولا يزوج عبده

وإن مات أعرابي وترك غنما وإبلا وورثه يتامى فالأبل والغنم لأهل البدو بمنزلة الأصول لأهل الحضر

وإن كانت له نخل وغنم

قال: إن كانت النخل من أصل ماله بيعت الغنم

وقيل: إذا كان وكيل اليتيم ثقة في دينه نظر لليتيم ما كان أصلح له ولماله وثمرته وما هو أوفر عليه من بيعه في موضعه أو حمله إلى موضع يرجو أ، ه أوفر له فيه ثمناً أو إمساكه في انتظار غلاء السعر

فإن أراد أن يحمله فلا يحمله إلا مع من يثق به.

فإن حمله مع غير ثقة فلا نبرئه من الضمان إن تلف المال إلا أن يصح أن تلف ماله فيه العذر من غرق أو سرق أو أمر غالب لا يطاق دفعه

فإذا صح شيء من هذا لم يضمن الوصي ولا الوكيل ولا الحامل

وينبغي لمن ابتلى بأمر مال اليتيم في هذا الزمان أن لا يخاطر بمال اليتيم لفساد الناس في هذا لازمان وخيانتهم وقلة صلاحهم وورعهم وينظر له ما هو أوفر له في بلده ولو كان يرجو الأكثر في غير بلده على الخطر به

وإن كان يحمله على غير خطر وكان ذلك أوفر حظاً لليتيم فذلك