منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٦

صلاح إن شاء الله وهذا مردود إلى نظر وكيله إن كان مشفقاً على نفسه لرجاء الثواب على صلاح اليتيم ويخشى عقاب الفساد.

وإن باع رجل مال اليتيم، وهو غير وصى. فملا بلغ اليتيم، طلب ماله.

قال: ذلك المقيم، إلا أن يقيم الذى باع مال اليتيم بينة: أنه أنفق ثمن هذا المال، فى مصالح اليتيم، أو فى شئ يعود إلية نفقة فى النظر، وأتلفه فى ذلك، كان البقيع ثابتاً على اليتيم وكان الذي باع هذا المال ممن يقوم بمصالح هذا اليتيم ويجوز لمن يشتري من هذا المال ويأكل من ثمرته إذا أطعم من هو في يده أو من اشترى منه وإن كان بيع في الخراج لفلا يجوز ذلك

ومن صح أنه وصي أو وكيل فجائز أن يشتري منه إذا قال إنه يبيع في م ؤونة اليتيم أو كسوته أو نفقته وكان ثقة مأموناً حتى يعلم أ، ه يبيع بغير لازم أو في مالاً يجوز بيعه

وحفظ بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله عن ابيه على أن أباه كان يطلب إلى رجل يتوكل لليتيم والرجل يمتنع من ذلك

فقال له محمد بن محبوب: ولك كان الناس كلهم يمتنعون مثلك من وكالة اليتم لما جاز لهم ذلك قال الله تعلى: "وأن تقوموا لليتامى بالقسط"

وقيل: إذا كان لليتيم حب أو غيره ولا طريق له إلا في البحر ولم ينفق حيث هو وخشى عليه التلف فحمله الوصي أو الوكيل في البحر وتلف لم أر عليه ضماناً.

وقيل في يتيم له مال في بلد الزنج وتركه له والده أيوجز لوكيل –خ-