الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٧وصي اليتيم أن يوكل وكيلاً أن يوكل وكيلاً قبض مال اليتيم من بلد الزنجح ويوصله إليه في البحر إلى عمان أم لا؟
قال: إنه يجوز ذلك إذا أن الوكيل الذي وكله وصي اليتيم ثقة
وإن تلف المال في البحر قبل أن يصل إلى عمان فلا ضمان على وصي اليتيم لأنه معلوم أنه لا يصل إليه به إلا في البحر إذا لم يكن منه نضييع ولا تفريط
وقيل يجوز للمحتسب لليتيم ولوصيه ووكيله ان يزرع له أرضه ويفسل له صرمه ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع إذا كان في ذلك رجاء صلاح لليتيم ويبيع له صرمه ويطعمه إذا احتاج إلى ذلك ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع إذا لم يكن بتصييع منه ولا تقصير.
وإذا طرح وصي اليتيم أو وكيله ثوباً له يجوز أن يدفع له السوج أو الكراء مثل ما يدفع الناس إذا كان في ذلك صلا لليتيم.
وإذا جعل ابو اليتيم امرأة من أهل الستر والمفاف وصية فيه وفي ماله واحتاج شركاء اليتيم إلى المقاسمة في المال الذي بينهم وبين اليتيم وهي لا تبرز للناس وتستحي من الرجال إن لها أون توكل من يقاسم شرحكاء اليتيم ويأخذ له سهمه على ما يوجبه الحق كانت حاضرة أ، غائبة إذا وكلت ثقة تأمنه عى ذلك
وإن أنافت شجرة اليتيم على ما مال الوصي أو مال غيره كان للوصي قطعها برأيه\.
ومن كان عنده أمانة ليتيم، وصار يسلم لمن يكفل اليتيم مقدار نفقته من والدة أ، غيرها فذلك واسع له.