منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٨

وإن استحل اليتيم من ذلك بعد بلوغه وأحله وقبل منه الحل ثم رجع بعد ذلك يطالبه فلا رجعة له على الامين.

وإن لم يقبل منح الحل ففي الرجعة عليه في ذلك اختلاف

ولوصي اليتيم أن يدفع عنه في نفقته ويقضي دينه ويدفع زكاته ولا يدفع في دين بغير بينة من مال اليتيم ولا يحط عن المشتري من غير عيب يصلح له فيما بيع من أشاء اليتيم ولا يقبل المشتري إلا أن يرى الحط والإقالة أوفر لليتيم مخافة الدرك في معنى الأحكام والقول قول الوصي فيما يدعي من الدفع حتى يصح كذهب وإن اتهم فعليه اليمين.

ولوصي اليتيم أن يسكن معه أحداً من أرحامه بغير أجرة إذا كان في ذلك صلاح لليتيم ولا يدخل على اليتيم من يخاف عليه ولا على ماله منه ويتحرى الناظر لليتيم ما يراه له من الصلاح بالعدل في ذلك.

وإن لم يقدر على إصلاح نفس اليتيم إلا بإتلاف شيء من ماله فنفسه أولى من ماله

وللوصي أو وكيل أو المتحسب لليتيم أن يمنعه عما يكون عليه فيه فساد في ماله من فعله كما يمنع غيره

وقيل في اليتم: إنه لا يترك له شيء من الحيوا إلا ما يحتاج إليه لسماد أرضه أو لسقى زراعه مثل حمار أو ثور أو عبد مغل له صنعة أو شاة أو بقرة للبن.