الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٢والحسبة جائزة لإزالة الضرر والقيام بأمور اليتامى من كل ثقة أو غير ثقة إلا في تسليم مال اليتيم وقبضه فلا يجوز ذلك إلا من ثقة.
وللحاكم أن يحكم بما اصحه المحتسب بالبينة على المنكر
وغن أطني المتحسب نخل اليتيم فللمطني قطع الخوص اليابس إذا كان التعارف مع اهل البلد وفي سنتهم الخوص للمطني.
وإذا لم يكن في سنة أهل البلد وتعارفهم أن الخوص للمطنى فلا يجوز إباحت له من وصي ولا وكيل ولا محتسب إلا ببيع.
وإن لم يكن وصي ولا وكيل ولا محتسب واحتاج رجل إلى طجني شيء من نخل اليتيم فقوم شيئاً من نخله يتيمة عادلة لليتيم وحسبها على نفسه وأطني نفسه على هذا وأنفذ الثمن في صلاح اليتيم وماله فإذا كان ذلك صلاحاً لليتيم جاء في حكم الاطمئنانة غلا على معنى الحكم الذي يحكم به الحاكم وتكون الدراهم التي من قيم الطباء ضماناً على هذا المطني لا أمانة ما لم يقبضها منه له ثقة من محتسب أو وكيل وما دامت مضمونة عليه فزكاتها عليه حتى يقبضها من يجوز قبضه لليتيم.
واختلف في المحتسب لليتيم.
فقول: عليه أن يخرج زكاة مال اليتيم
وقول: لا له ولا عليه
وقول: له ذلك
وقول: له ولا عليه