منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٤

وأما فيما وبين الله، فإذا عدم الوصى والوكيل والحاكم، وأولو اليد و الأمر، من القوام. وكان فى العصر الثقة الذى لا ينفذ للمسلمين فية حكم. وأهل الدار، وكل منهم يلتمس لنفسه السلامة والفتيات، من قول المسلمين. فهذا هو حال العدم.

فلو احتسب، على هذا، على ما يراه المسلمون، جاز له فيما بينة وبين الله، لأن على الكل عند عدم الحكام، أن يقوم بما يقدم علية، من حقوق في الإسلام، القيام بالقسط لأيتام. قال الله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط).

فمن كان ذا قدر، مع علم فيمال يدخل فيه، فهو المخصوص بالخطاب وعلية القيام. وعلى جميع أهل الإسلام، أن يعينوه على ذلك.

وإذا كان المحتسب من أولياء ليتيم، وكان ثقة، كان أولى من المحتسبين، من غير أرحام اليتيم وأوليائه.

ومن كان أقرب، كان أولى إذ استووا في الثقة والامانة والمعرفة

ومن كان اكمل في الخلاق الحميدة واجمع الخصال الرشيدة كان أولى ولو كان غيره ممن هو دونه في الكمال هو |أقر نسباً لليتيم و يتحر العدل والصلاح والتوفير لليتيم في جميع ذلك.

والعصبات ما كانوا أولى من الأرحام ثم من بعدهم الارحام أولى من الاجنبيين.

وأولو العصبات الجدات والأب ثم الاخ ثم العم ثم بنوهم ما كانوا