الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥وأولو الأرحام الأم ثم الجدة ثم الأخت ثم العمة ثم الخالة ثم بنوهم.
وسئل بعض الفقهاء عن يتيم مع والدته فباعت من أصل مال اليتيم، مع حاجة اليتيم إلى ذلك وفي نفقة اليتيم وكسوته فهل يشتري منها إذا أمنت على ذلك وليست هي ثقة؟
قال: نعم يجز ذلك عند حاجة اليتيم إلى ذلك ولأن ذلك من مصالح اليتيم
وقول: لا يجوز ذلك ولا يشتري مال اليتيم إلا من عند ثقة عند المسلمين
وقول: لا يجوز بيع مال اليتيم إلا من عند وصي أو وكيل ثقة
ومن الأثر: ومن كان بيده ونخل ليتيم فاطغاها رجلاً وجعل يأخذ من المطنى شيئاً كلما أراد ولم يكتبا ما يأخذ منه وعند المحاسبة لم يعرفا كم صار إلى القائم ولا كم بقى على المطني.
فأما في الحكم فعلى المطني تصحيح ما سلم وإلا فالحق عليه وعلى القائم بنخل اليتيم أن يتحرى لنفسه فيما قبض ولا يتحرى على مال اليتيم.
وإن نسيا أصل الحق فيلزم الذي عليه الحق التحري لليتيم والخروج من حقه إلى ما يطمئن إليه قلبه ويعلم أنه قد خرج من حقه بما لا شك فيه وعلى القابض التحري والخروج إلى المسلم فيما قبض منه إذا صح معه أنه قد قبض منه.