الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧فإذا حصل البيع وحصل الحق على المشتري ففي ت سليم الثمن اختلاف. وأكثر القول: تؤمر الأم: أن تدان وتنفق على اليتيم شهراً ثم ينظر سعر السوق ويسلم إليها بقدر ما أنفقت عليه.
وإن لم تجد الأم أو القائم به من يدان منه وأنفق عليه من ماله فجائز ذلك على ما يوجد وطريق الحكم أثبت للمشتري إن قدر عليه والله أعلم وبه التوفيق.
********
٧٬٥٥٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.