منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩

وبعض القول: إنه مخير في ذلك وبعض لا يرى له ذلك ويرى أن يجمع الزكاة من مال اليتيم فإذا بلغ اليتيم أخبره بها.

وبعض يوجب على وصي اليتيم والمحتسب له أن ينفذ الزكاة من ماله وكذلك زكاة الفطر ولمن دفع إليه الزكاة أو زكاة الفطر قبولها.

قال المؤلف معي ان هذا الاختلاف يخرج معناه في غير أيام يخرجها لأنه إن لم يخرجها ضاعت وأما في أيام العدل فلا يحبس زكاة اليتم من ثمار ولا مواش ولا نقود والله أعلم.

وقيل: من أنبت نخلة ليتيم أو سجرها أو حدرها أو سقى له فتلف من ذلك شيء فإذا لم يكن لليتيم من يقوم بذلك غيره من وصي أو وكيل فاحتسب له في ذلك ولم يمتد عليه في شيء يجاوز فيه فعل غيره فلا ضمان عليه في ذلك إذا قصد بذلك الصلاح ولا بأس على من يعمل في مال اليتيم بإذن من يلي امر اليتيم كان ثقة أو غير ثقة إلا أ، ه لا يجوز له أن يسلم ثمار اليتيم إلا إلى ثقة أمين مأمون ويجوز له أخذ نصيبه من الثمرة.

ويعجبني إذا كان الذي يقبض ثمار اليتيم غير ثقى أن لا يتعارض له عامل ومن جواب أبي عبد\الله إلى أبي على رحمه الله ومن الرجل هل يجوز له أن ينظر في كتب اليتيم أو مصحفه أو يكيل بمكياله أو يزن بميزانه؟