الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٠قال: أما الميزان والمكيال فلا وأما الكتب والمصحف فلا بأس إلا أن يضر ذلك القرطاس فيضمن ما أفسد من القرطاس.
ومن كان معه كتب مرفوعة ليتيم فجائز أن يقلبها حفظاً لها كلها الهوام.
وقيل: على وصي اليتامى أن يتعاهد أموالهم ولا يدفعها يدعها تخرب وإن كان مال لا شرب له أطنى له ماء فإن لم يجد له بالطناء اشترى له ماء ويصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس وينظر له ويتحرى له العدل والتوفير وفي بيع ذلك والله أعلم وبه التوفيق.
******
٧٬٥٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.