الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨١القول السادس والعشرون
في مبايعة اليتيم ومقابضته
ومقاسمته ومصالحته ومفاسلته
وفداء ماله من الخراج
قال أبو عبدالله: لا تجوز المبايعة لليتيم ولو أخذ له خيراً من الذي كان له.
وقول: يجوز ذلك إذا كان ذلك أصلح لليتيم وإذا أمر الحاكم الوصي ببيع شيء من مال اليتيم لم يبع إلا بالنداء
وسئل محمد بن الحسن عن وكيل اليتيم أو وصيه أو ووكيل المعتوه هل يبيعان مال اليتيم والمعتوه جملة إذا كان ذلك أكثر وأوفر لثمنه؟
قال: لا إنما يبيعان من مال المعتوه واليتيم ما يقوتانهما به.
قيل له: فإن المال إذا بيع جملة أخرج ستمائة درهم وإذا بيع متفرقاً أخرج ثلاثمائة درهم.
قال: ليس عليهما ذلك
ويوجد أن شراء مال اليتيم ممن لا يثبت بيعه في الحكم يوجب الغلة لليتيم.
وقال أبو الحسن: إن وصي اليتيم يجوز طلاقه لزوجة اليتيم.
وقول: لا يجوز ذلك
وقول: يزوج عبد اليتيم وأمته
وقول: يزوج أمته ولا يزوج عبده
٧٬٥٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.