منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٣

وقول: يترك لليتيم ما يحتاج إليه من الحب والتمر لسنة ومن ثمرة إلى ثمرة ويباع ما بقى في وقته ولا يؤخر.

وقول: ينظر لليتيم ما يرجى له فيه التوفير من بيعه وتركه وليس في ذلك ضمان عل الوصي والمحتسب إذا تحرى الصواب من ذلك يشاور الصالحين في أمره

وعن أبي الحواري رحمه الله في امرأة معها أيتام ولهم غنم وماء وأرض

أيجوز لها أن تبيع الحيوان ويطني الماء وتكرى الأرض وتعول الأيتام من غير وكالة ولا مناداة ولا فريضة وهي قائمة بأمرهم

قال: واسع لها ذلك إذً فيما بينها وبين الله إذا اجتهدت لهم في ذلك وأما في الأحكام فينتقض ذلك كله ولا يثبت لها إلا بوكالة أو وصاية.

وقول: يجوز لها أيضاً أن تبيع الأصل ويجوز لمن يشتري منها إذا قالت إنها تجعل ذلك في نفقة الأيام كانت ثقة أو غير ثقة.

وقول: لا يجوز ذك إلا أن تكون ثقة وتكون والدة أو من الأرحام وقول يجوز بيع المحتسب من غير وكالة فيما دون الأصل ويثبت ذلك في الكم.

واختلف في الوكيل لليتيم هل يجوز له أن يقعد نفسه أرض اليتيم أ يزرعها بسهم معروف كما يزرع غيره أو يقعده غيره؟

قال: نعم

ويعجبني أن لا يثبت له ذلك في الحكم وأما في الجائز إذا كان ذلك في النظر أوفر لليتيم معه من غيره أو من زراعته فأحب أن يجوز ذلك.