منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٤

وحفظنا أنه يجوز أ، يعامل اليتيم بما يكال أو يوزن وإن أراد أن يشتري شيئاً م المتاع أو مما يباع في سوق المسلمين من الطعام والإدام فقد أجازوا له ذلك.

وكذلك إن أراد أن يكتري حماراً أو يشتري سماداً كل ذلك جائز.

وقيل: كان اأبو المؤثر رحمه الله مقنياً صبياً شاة فارسل معه من يقبض حصة أبي المؤثر رحمه الله من الشاهة وكان الصبي يتيماً وأعطى الصبي حصته من ثمن الشاة.

ولا يجوز لأحد أن يعمل في أرض اليتيم إلا بوكيل أو أحد ممن يقوم بأمر اليتيم من الثقات.

وعن أبي سعيد رحمه الله وأما الأيام فلا يجوز بيع مالهم إلا لوصي أو حاكم أو وكيل في الحكم وأما في التوسع إذا عدم ذلك فإذا كان محتسباً جاز له عندي ما يجوز للحاكم والوصي في القيام بمصالحهم من مالهم في الجائز.

والوجه في ذلك عندي: أن يدان ع ليهم وينفق عليهم ويكسوهم ويمونهم بما لا بد لهم منه فإذا اجتمع عليهم الدين بيع بقدر ذلك من مالهم ولا يباع إلا في لازم قد ثبت ع ليهم في الجائز إذا صح ذلك ولا رجعة لهم وأما في الحكم فلا يثبت ذلك وللحاكم نقضه إذا رفع إليه ذلك إلا أن يكون ممن يذهب إلى ذلك فيتوسع باجلائز فحكم بذلك جاز البيع ولا حجة لهم.

وقيل: إن من كان في حجره يتيم وبيع مال اليتيم في وجه يجوز فيه بيعه إن جائز أن يشتري من ماله إذا أعى مثل ما يعطي غيره من الناس.