الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٥ومن اشترى من رجل ماغلاً وأقر عند الشراء أنه يشتريه ليتيم والمشتري وصي لليتيم أو محتسب له.
قال: إذا اشتراه لليتيم فالبيع موقوف وليس لأحدهما نقضه إلى بلوغ اليتيم.
فإذا بلغ ورضى بالبيع فالبيع له وإن لم يرض به فقول: يرجع البيع على البائع.
وقول: يرجع إلى المشتري وهذا إذا لم يكن البيع شفعة لليتيم وإن كان شفعة له فأكثر القول أن البيع ثابت عليه.
وإذا كانت غلة مال اليتيم تكفيه ولهسيف فلا يباع سيفه.
وسئل ابو لاحواري رحمه الله عن بيع صراتم اليتيم وسماده وقعاده أرضه وطناء مائه بغير مناداة.
قال: إن هذا يجوز من الوكيل بغير مناداة إذا كان الصرم يقلع ويجوز طناء الماء وقعادة الأرض بغير مناداة وكذلك السماد.
وعن أبي الحواري رحمه الله في وكيل اليتيم إذا باع لليتيم شيئاً وطلبت إليه الإقالة فليس الوكيل إقالة ولا حظ من الثمر.
وسئل بعض الفقهاء عن رجل أطنى من رجل نخلا فيها حصة ليتيم هل يثبت الطناء إذا كان صلاحاً لليتيم كان الذي أطنا وكيلاً لليتيم أو محتسباً أو شريكاً.
قال: إذا كان ذلك صلاحاً لليتيم جاز ذلك من الوصي والوكيل.