منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٦

وأما المحتسب والشريك فيعجبني أ، لا يثبت ذلك إلا من النية.

وقول: إن كان غير ثقة وفي النظر أنه صلاح لليتيم جاز ذلك ولا يدفع إليه الثمن ويصرف الثمن في صلاح اليتيم.

وإن استغبن المطني فلمن أطناه أن يحط عنه من نصيبه ولا يحط من نصيب اليتيم شيئاً.

وإن طلب المطني الغير وادعى الجهالة في داخل العذوق أو ثبت له ب معنى يجوز له به النقض لحق التيم في ذلك ما يلحق غيره.

وإذا لم يخرج داخل العذوق متغيراً عن ظاهرها وقد نظر ظاهرها نظراً يبلغ به إلى معرفة ذلك فهو ثابت وإن لم يفيش المطني العذوق إلا بعد أيام بمقدار ما يحدث فيها العيب ثم وجد في بعضها التغيير فإذا أمكن حدوث ذلك بعد الطناء ثبت عليه مالم ما لم يصح أنه كان قبل الطناء.

وإن خرق بعض النخل في حين الطناء فوجد فيها التغيير فرضى بذلك ولم يعلم أ، فيها عيباً ثم نظر فإذا العيب في داخل أكثر العذوق وأراد أن ينقض الطناء كله.

قال: إذا كان الطناء كله جملة وثبت العيب في بعضه بما يرد به كان له رده كله إذا كان العيب واحداً.

وإن كان العيب مختلفاً والشراء صفقة في أشياء مختلفة أو متفرقة وكان في بعض ذلك عيب مما يرد به البيع فأراد المشتري أن يرد ذلك بالقيمة من الثمن إنه يختلف في ذلك.