الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٧قول: له رد ذلك بالقيمة.
وقول: إن شاء رد البيع كله وإن شاء تمسك به كله ويحط عنه أرش العيب واليتيم والبالغ في هذا سواء.
والحكم يجري على اليتيم مثل ما يجري على البائع بمعنى الاتفاق والاختلاف إلا أنه ينبغي للحاكم الاجتهاد في النظر لليتيم إذا رجع إلى الحكم.
وإن رأى الحاكم البيع أصلح لليتيم فله أن يثبت البيع ويطرح عن المشتري أرش العيب.
وإن كان مال اليتيم الذي ورثه مبيعاً بالخيار فلا يجوز أن يحتسب له محتسب ويبيع بعض أصله ماله ويفدي به الباقي إلا أن يبلغ اليتيم فيتم ويرضى بذلك ،إلا فالبيع منتقض وعلى المشتري رد الغلة ويطرح عنه ما غرم في صلاح المال.
وعن أبي سعيد رحمه الله لوصي اليتيم إذا كان وصياً في اليتيم وفي قضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه أن يبيع من مال الهالك إذا كان الوارث يتيماً أو غائباً إلا بالنداء في موضع اجتماع الناس من سوق أو غيره فيمن يزيد فما كان من العروض فيباع في جمعة واحدة وما كان من الأصول فإنه ينادي عليه في من يزيد ثلاث جمع ويوجب في الرابعة.
وإن كان بيع المساومة أفل أفضل وأوفر الثمن بيع في المساومة دون النداء وهذا القول أحب إ لينا.
وإن لم يكن الوصي من يفرض لليتيم فريضة من حاكم أو جماعة من المسلمين فللوصي أن ينفق على اليتيم من غير فريضة.