الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٩فصل
ومن جواب محمد بن سعيد رضى الله عنه قلت: الحاكم إذا احتاج أن يقيم لليتيم وكيلاً في حفظ ماله وقبضه وما يجوز بيعه وقضاء ما عليه وفي البلد ممن يثق به وامتنع عن الدخول في امر اليتيم ولا يمكن الحاكم أ، يتولى ذلل بنفسه؟
قال: إذا لم يجد الحاكم من يجوز له أن يقيعه وكيلاً لليتيم ولم يمكن الحاكم القيام بذلك بنفسه بالتصرف فيه بأمره ونهيه وقد صار الحاكم في حال العذر إلا أ، ه متى وجد أو قدر على القيام بذلك فعل وقام بما أمكنه.
وإن فرض الحاكم لليتيم فريضة وأثبته مع أمه بالفريضة أو مع من يعوله على ما يوجبه الحق من فرض الفرائض فإذا استحقت والدته أو غيرها على اليتيم فإنه يجوز للحاكم أو من كان فيء يده مال لليتيم أن يسلم إلى من له الفريضة ما قد استح استحق من مال اليتيم كان ثقة أو غير ثقة ولو لم يكن لليتيم وكيل.
وإن سلم إلى والدة اليتيم من غير فريضة بقدر ما يستحق هذا اليتيم عن النفقة لشهر أو عشر أيام ويضمنها ذلك
فإن حيي اليتيم إلى أن يستفرغ تلك الأيام التي سلم إليها لهن فنرجو أن ذلك وجه الخلاص.
وإن مات اليتيم قبل ذلك فعلى المرأة أن ترد على ورثته مقدار ما بقى من الأيام ويجوز لمن يقول لوالدة اليتيم أن تنفق عليه على وجه الفتيا لا على