الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٢وإن لم يعلم بذلك العيب لم يلزمه في ذلك غرم من قبل ذلك العيب وهو في مال اليتيم.
وقيل: إن عليه ان يقبض الدابة والعبد إذا حكم بردهما بالعيب ولا يكون ذلك عليه ولا له إلا بالحكم.
فإن باع الدابة والعبد وهو لا يعلم ان فيها عيباً فليس عليه في ذلك شيء ولا يكون ذلك إلا بالصحة وحكم الحاكم.
وإن كان عالماً بالعيب واقر بذلك لم يكن إقراره ذلك حجة على اليتيم ويلزمه في ذلك أرش العيب من ماله إن باع ذلك وهو عالم بالعيب والله أعلم.
فصل
جواب من أبي عبد الله إلى أبي علي رحمها الله في وكيل اليتيم هل له أن يفلسل في ماله أو يقايض به أو يقاسم بغير سهم؟
قال: لا نرى ذلك
قال غيره: وقد قيل إن ذلك كله جائز له
وقول: إنه لا يفاسل وليس له أ، يقايض ولا يقاسم بخياره
وقول: يقايض ولا يقاصم
وسئل أبو الحواري رحمه الله عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم أرادت أن تقايض بمال لهم وتأخذ لهم غيره.
قال: قد أجاز ذلك عزان بن الصقر وفعل ذلك بشير بن المنذر رحمهما الله