الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٣الله، ولم ير ذلك محمد بن محبوب رحمها الله فمن أخذ بالإجازة جاز له
ومما يوجد أنه بخط سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح رحمه الله إن من أراد أن يقايض بمال اليتيم أو مال الفقراء أو مال المسجد أو مال السبيل إن ذلك جائز له بنظر الجماعة أو من يعرف عدل ذلك إن الذي يؤخذ لليتيم أو المسجد أو السبيل أو الفقراء هو أصلح له.
وأقل ا لجماعة: اثنان فصاعداً ممن يعرف عدل ما يدخل فيه وقيل بالواحد قال سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح هذه المسألة عملت بها كثيراً وعمل بها والدي أحمد بن محمد بن صالح والله أعلم.
فصل
عن أبي الحواري رحمه الله في وكيل اليتيم إذا خاف على مال اليتيم الضرر وأي الضرر قد وقع في مال اليتيم وصالح على شيء من ماله وأعطى منه فأما في الحكم إن طلب اليتيم ذلك أو ورثته بعده فإن ذلك لهم
وأما فيما يرجى له فإنه يرجى له أن يسلم وذلك إذا رأى الضرر قد وقع في مال اليتيم وصالح عليه
وقيل: إذا خاف على مال اليتيم التلف جاز أن يصالح على شيء منه بعد أن يستثنى له حجته لأن له في ذلك المصلحة له وله حجته إذا بلغ.
وعن أبي سعيد رحمه الله وأما ما يقارض به وصي الأيتام من أمر يجار فيه عليهم من الخراج أو غيره فذلك شيء يلزم الأيتام.
ولا يجوز للوصي أ، يفدي نفسه إذا عارضه السلطان بشيء من مال الأيتام ولو قتل