منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٦

وقول: إذا أدى الخراج عن اليتامى على ذلك السبب فإنا نرجو أن يسعه ذلك وإنما ذلك إذا خاف على الأيتام أو على مالهم.

وأما إذا خاف على نفسه فلا

وفي موضع: إن كان على مال الأيتام خراج إذا لم يؤدوه خربوا ماله وآدوه في نفسه هل يجوز أن يباع من ثمرته ويؤدي خراجه صيانة له ولماله أم لا يجوز؟

فقد قال بعض: إن ذلك لا يجوز على كل حال

وقال بعضهم: إذا كان ذلك من مصالحه ويبين عليه نفقة في نظر أهل العدل جاز ذلك بصدق الإرادة لله لاستكمال مصالحه لا لفداء نفس الفاعل ولا لماله ولا لما يعرض من أمره والله أعلم وبه التوفيق.

*******