الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٧القول السابع والعشرون
في الإقرار لليتيم
وفي الحكم له وعليه بعد بلوغه
وفي شركة اليتيم في النخل والزرع
وقيل في رجل أقر ليتيم بمال ويبرأ منه إليه ثم هلك وحكم لليتيم بما أقر له به فلما بلغ اليتيم طلب ورثة المقر يمين اليتيم أنه ما يعلم أ، ه ألجأه إليه إن ذلك لهم عليه
وإن أبي أن يحلف نزع المال منه إذا كان ابنه وإذا كان ابن غيره فليس لهم ذلك عليه وفي رجل هلك وأقثر لرجل بشيء من ماله وورثه يتيم ودفع هذا المقر له بالمال بعد ما هلك الذي أقر له به الهالك فحكم له به فلما بلغ اليتيم طلب الحجة فيه
قال: لا ت قبل له حجة إذا كان قد حكم له به الحاكم ولو لم يكن لليتيم من يحتج له ف يحال يتمه وذلك إذا صح الحكم له من الحاكم بالمال ولم تكن عليه لليتيم يمين بعد ذلك لأن الحاكم مأمون على ذلك
وأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم وصح الإقارر كان لليتيم اليمين على المقر له إذا بلغ. وإن قضى المريض رجلاً مالاً يحق له عليه وهلك المريض وورثه يتيم فلما بلغ اليتيم طلب له أن ثيرد قيمة المال ويأخذ ماله إن ذلك له وإن أراد