الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٠قال: إذا فلم يكن لليتيم وكيل فلا أعلم ذلك إن كانوا ينصفونه في حقه وإن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصي أقام له الحاكم أو الصالحون الثقات من المسلمين وكيلاً يقوم له في ذلك.
وإن لم يتفق له ذلك وزرع الرجل الأرض ووفر على اليتيم حصته جاز له ذلك.
وإن كانت الأرض مما يجري عليها القعادة فلليتيم حصته من القعادة.
فصل
وقيل في رجل له شركاء يتامى في مال فباع حصته لرجل مشاعاً فجاء الرج ل المشتري من ذلك المال بشيء من رطب أو غنب أو رمان أو موز أو أنرنج أو أشباه ذلك وقال قد أعطيت اليتامى حصتهم من ذلك أو لم يقل.
قال: إن كان لليتيم وصي أو محتسب ثقة قد علم هذا لاشريك أنه يقوم لليتامى في مالهم أو وكيل من قبل الحاكم وكان الذي جاء بالشيء ممن يؤتمن أنه لا يدخل في شيء من الحرام ولا يأخذ شيئاً من مال الأيتام إلا بمقاسمة من الوكيل أو الوصي أو المتحسب الثقة جاز ذلك للشريك وعلى ما تطمئن إليه القلوب.
وإذا لم يكن للأيتام وصي ولا وكيل ولا محتسب لم يجز لها أ، يتولي مال الأيتام غير ثقة.