الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠١فإن كان الذي سلم إليه هذا ثقة جاز ذلك في موضع الثقة كان للأيتام وصي أو محتسب أو لم يكن لهم لأن الثقة لا يفعل شيئاً إلا ما يجوز له
وكذلك إذا أقر الذي سلم إليه ذلك الذي يأتيه به إن من ذلك المال الذي له فيه الشركاء الأيتام.
فإذا علم هو ذلك لم يأخذ ذلك إلا بحضرة منه هو لذلك أو ممن يثق به من الثقات إلى ذلك ولا يقر له هذا الرجل من أين هذا المال الذي يأتيه به
فإن لم يقر حتى قبضه على أ، ه لهم أعلمه بعد ذلك فليس عليه أن يصدقه على ذلك.
وإذا ما كان له وصي ولم يتهم هذا لأنه يطعمه حراماً من ذلك من غير قسمة جاز له ذلك لأنه قد احتمل أن يكون قد أخذ بوجه حله بمقاسمة.
وأما إن كان غير مأمون على ذلك فلا يجوز ذلك له كان لهم وصي أو لم يكن لهم
ومن علم غير الشريك فهو بمنزلة الشريك إلا أن يغيب ذلك عما علم مثل الشريك
وإن قال هذا حصتي من مال كذا وكذا الذي فيه الشركاء للأيتام وقد أجاز ذلك من أجازه ما لم يعلم أ، ه ظلم الشركاء ولا تبعه عليه فيما قبض إلا أن يعلم ظلماً.
ومن كانت له نخل أو أرض أو غير ذلك فيها شركة ليتيم ولم يكن لليتيم وصي ولا وكيل إنه يجوز له أن يزرع الأرض ويلزم اليتيم السماد والمؤونة عن حصته ويدفع للعامل حصته من العمل مثل ما يعمل الناس بعضهم