منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٣

قال: قد قيل إن له أن يزرع إذا عدم المقاسمة ويكون لليتيم نصيبه من الزرع وعليه نصيبه من الغرم بقدر ذلك

وقول: له أن يزرعه بالمشاركة على العدل من ذلك فيما يرى العدول من مشاركة أهل البلد.

وإن تلف الزرع قبل أن يحصد فيؤخذ من مال اليتيم ما على نصيب اليتيم من الغرم للزارع.

ومن كتاب الأشياخ والذي منح رجلاً أرضاً له فيها شريك غائب أو يتيم والممنوح غير ثقة ثم ندم المانح كيف الخلاص لهما من ذلك.

فأما الممنوح فعليه الخلاص من نصيب الشركاء.

وأما المانح إن كان أدخل على شركائه من يغصبهم ويظلمهم الذي لهم فلا يأمن عليه من الضمان إذا كان معروفاً بذلك ومنه.

وقال في طوى بيني وبين يتيم ولي أرض خالصة وله أرض خالصة: إن أنا حفرت الطوى وركبتها وزجرت أنا أرضي وزرعي وزجر هو زرعه وأن أنا لم أفعل ذلك لم يقدر هو عليها ولم يزرع فإن لك أن تحفر وتركب إذا كان ما يعود على اليتيم من تلك الزراعة أنفع له من تركها وأكثر من قيمة ما يلزمك من الضمان في استعمالك لأرضه التي فيها الجب إذا كان مشاعاً.

وإن كان ذلك النفع لا يصح معك أن اليتيم يأكله وينتفع به ضمنت له قيمة استعمالك.

وقيل في مال بين شركاء فيهم اليتيم والغائب والمرأة والمال في يد عامل