الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٤يعلمه لا يعرف من وضعه في يده فجاء العامل إلى رجل بشيء من ثمرة المال ممن له في المال حصة فقال له هذا من حصتك من ذلك المال فإنه إذا لم يعلم أنه أعطاه أكثر من حصته فلا بأس عليه بقبوله منه إن شاء الله.
وكذلك إن جاء به أحد من الشركاء فهو مثل العامل
وكذلك إن زرعها رجل فجاء إلى من له فيها حصة فقال له هذه صحتكم من تلك الأرض فلا بأس عليه إن شاء الله
وسئل أبو عبدالله رحمه الله عن رجل كان له إخوة يتامى ولهم شجرة سدر يأكل منه هو وهم أهو له حلال؟
قال: إذ كان ذلك يأكل بقدر صحته وإلا فعليه الغرم
وسئل عن رجل له حصة في مال مشتركة بينه وبين أيتام وأغياب ولم يجد وصولاً إلى قبض حصته بحاكم ولا وكيل هل له أن يأخذ من الأصول والخدم والحيوان بقدر حصته أم لا؟
قال: أما إذا كان مما لا يكال ويوزن فلا يقسم إلا على ما يوجبه الحق أن لو كان حاضراً بنظر العدول وطرح السهم بعد التجربة والاجتهاد في النظر والحيوان والعبيد يباع ويقسم ثمنه أو ينفق الشركاء على قسمه بالقيمة.
وكذلك مالا ينقسم بالكيل والوزن فإنما الحق فيه أن يباع ويقسم ثمنه وإن وجد هذا الرجل شيئاً من الحيوان والعبيد فاستعمل الحيوان واستخدم العبدي وأخذ شيئاً من الأصول من الماء والأرض فاستعمله بغير قسمة