الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٥من شريكة ولا حاكم ولا وكيله فإنه إن كان أخذه على ما يجوز له عند عدم شركائه على غي روجه لم يجز له ذلك وكان ضامناً لشركائه من كل ما صار إ ليه دونهم على وجه يجوز له.
وإن كان أخذه لهذا على غير وجه حق ثم ت لف شيء من الحيوان أو الخدم في استعماله لهم إنه ضامن إذا أخذه لنفسه على غير ما يسعه.
وإن أخذ شيئاً من هذا أو كان معه يحوزه ويدعيه ويقوم به فهلك معه ولم يكن استعملهم بشيء فإنه إن أخذهم وحازهم على غير ما يسعه في الأصل فإنه ضامن لهم.
وإن كان أخذ أمه فوطئها وولدت منه ولداً فالولد ولده لأجل الشركة ودخول الشبهة ويلزمه العقر وقيمة الولد لشركائه بقدر حصصهم من الأمة.
وإن زوجها زوجاً حراً أو مملوكاً ودخل بها الزوج فلا يتم التزويج إلا بإذن الشركاء كلهم
وكان أبو المؤثر رحمه الله يقول من كان له شريك غائب في نخلة مشاعة ولم يكن يقدر على شريكه أخذ حصته من الثمرة من رأس النخلة وكذلك قال نبهان بن عثمان والله أعلم وبه التوفيق.*******