الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٦القول الثامن والعشرون
في حدث اليتيم والحدث فيه
وفي ماله
وقيل: من لقى يتماً في طريق فحمله على دابة فصرع وانجرح إن عليه أرش جراحته.
ومن استعمل إناء ليتيم فتلف فعليه ضمانه
وكذلك أن أمر من استعمله مثل ولده الصغير أو عبده فعلى الآمر الضمان
وكذلك إن أمر ممن يرى له عليه الطاعة من البالغين فالضمان على الآمر
وإن أمر عبد غيره فيختلف في ذلك
فقول: على الآمر الضمان
وقول: لا ضمان عليه
وإن كان المأمور حراً بالغاً ممن لا طاعة له عليه للآمر فعليه الضمان
ومن قص يتيماً يريد صلاحه فعقره ففي ما معي الضمان بالعقر فإذا ثبت معنى القص بما يسع الدخول فيه فقيل إن عليه الضمان بمنزله الخطأ لأنه أراد شيئاً فأخطأه بغيره
وفي بعض القول: إنه ليس عليه ضمان ما لم يتعمد وليس من عادته الاجتراء على مثل ذلك ولا يعدم مثله من فعل مثله إذا كان ممن يقوم بأمر
٧٬٥٧٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.