منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٠

ولو تلف نفسه فيما استعمله لزمته الدية على ما عرفت عن أبي القاسم.

وكذلك العبد إذا استعمله بغير رأى سيده لزمه ضمان ما استعمله لصيده

والمرأة إذا كانت لها زوج فلا يجوز استعمالها لمثل الغزل أو غسل الثوب والطحن وما أشبه ذلك إلا برأي زوجها و الله أعلم.

وقيل في اليتيم إذا احتسب له محتسب فخنته فزاد على ختان مثله فمات منه إنه تلزمه الدية

وقيل في ذلك باختلاف

فعلى قول من يوجب الضمان في ذلك يقول بالاختلاف في ذلك

بعض يراه على عاقلته بمنزلة الخطأ

وبعض يراه عليه في ماله

ويعجبني أنه إذا احتسب هذا المحتسب لهذا اليتيم رجاء صلاحه في ذلك الختان فتزايد عليه الختان فمات فإنه لا يضمن المحتسب.

والاحتساب لليتيمة الأنثى كالاحتساب لليتيم في معنى الختان إذا كان ذلك صلاحاً لها.

وقال أبو جابر في رجل أمر بختان يتيمة هي منه بسبيل فماتت من ذلك

قال: أرى عليه الدية لأن ختان النساء ليس بواجب وإنما هو مكرمة.