منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢١١

وقال: غيره لا ضمان عليه لأنه عمل صالحاً.

وأجاز أبو الحسن-رحمه الله- لأم الصبية اليتيمة أن تأمر من يختنها فإن ماتت الصبية من ذلك الختان فلا يلزم من يقوم بأمرها شيء.

وفي كتاب المصنف:

وإذا أمر بختان اليتيم بعض من يقوم بأمره فختنه الخاتن ولم يزد على الختان ولم يقل شيئاً من الحشفة فمات اليتيم إنه لا قصاص على الخاتن ولا دية عليه ولا على من أمره.

وإن زاد الخاتن على الختان فقطع من الحشفة فمات اليتيم فالدية على الخاتن في ماله ولا شيء على من أمره بختان اليتيم.

وقال أبو عبدالله إذا أمر بختان اليتيم غير ولي دمه فخرج من الصبي الدم حتى مات فالآمر ضامن.

وإن علم الخاتن أن الأمر غير ولي الدم ضمناً جميعاً وإن لم يعلم فلا ضمان عليه

وقيل: من ختن صبياً بغير رأى وليه فمات فإنه يضمن

وقول: لا دية عليه والله أعلم وبه التوفيق.