منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٤

قال: إن كان ورضى بعمله فعليه أجرة ذلك العمل إذا كان اليتيم ممن يعمل مثل ذلك العمل ويكسبه لنفسه وإن كان حين رآه نهاه وتقدم عليه ألا يعمل فعمل بعد التقدمة فليس له عليه أجرة.

وإذا أمر أحد على يتيم أن يشتري له من السوق أو غيره شيئاً للأكل فلا باس على من أكل من شراء اليتيم والضمان لكراء اليتيم على من أمره كان الآمر رجلاً أو امرأة إذا كان الثمن من عند الآمر.

وعن الأزهر بن محمد بن جعفر- في يتيم الذي يسوق أويعمل شيئاً من الأعمال يجوز له ما شرط لنفسه وما شرط عليه إذا كان في ذلك العمل مكسبته وفيه نفعه.

وإن كان يتيم مع قوم ينتفعون به ويستخدمونه في ليل أو نهار

قال جائز لهم إذا كانوا يتفضلون عليه ويناله منهم من الرفق بقدر ما يستعملونه ولا يكرهونه على شيء لم يرد هو أن يعمله لهم.

وعن محمد بن سعيد رحمه الله وذكرت في يتم قد كبر وقوى على العمل ويحتاج إلى الكسب ليعيش منه وهو مع أمه أو غيرها هل يجوز له أن يستعمله في طلوع النخل والزجر وغير ذلك وتدفع إليه أجرة عمله وهو يحتاج إلى ذلك؟

قال: نعم جائز ذلك إذا كان ذلك من مصالحه ويسلم إليه أجرته

وفي بعض القول لا يستعمل بشيء يخاطر به فيه مثل طلوع النخل وزجر البئر وأشباه ذلك مما فيه الخوف عليه.