الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٥وقول: يجوز ذلك كله إذا قادراً على ذلك ومأموناً عليه أن يظفر بمثل ذلك العمل.
قيل له: وإن حدث عليه في ذلك حدث هل على من استعمله ضمان؟
قال: إذا كان العمل فيما يسع فيه الإباحة في وجه من الوجوه فقد قيل في الحدث باختلاف.
قول: عليه الضمان
وقول: لا ضمان عليه وهو أحب إلىً.
وإذا كان الاستعمال محجوراً فالضمان لازم على حال في الحدث.
قيل له: وإن كان لليتيم حمار يسفر عليه هل يجوز لأحد أن يكتريه ويحمل على حماره ويدفع إليه الكراء ويبرأ منه؟
قال: إذا كان ذلك من مصالح اليتيم ومنفعته جاز في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم فلا يجوز.
ويعجبني إن كان اليتيم بحد مني حفظ ما يسلم إليه أن يجوز له التسليم وإن سلمه في صلاح اليتيم جاز ذلك إن شاء الله.
فصل
واختلف في استعمال اليتيم المحتاج إلى الكسبة.
فأجاز قوم استعماله برأى ولي الدم ودفع أجرته إليه ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها ويستعمل فيما يستعمل فيه مثله وإن تلف فعليه الضمان.