الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٠وترفع ما أديته عنه بمال عليك وكذلك حفظنا كان الوارث يتيماً |أو غير يتيم
وعندنا |أن البالغ يحتج عليه فإن أدى ما لزمه من ذلك إليك ولا نرى لك أخذ الذي لك فسلم إليه الذي له عندك.
وأ/ا اليتيم فلك أن تقاصصه بما قبله لك بما عندك له ونرجو لك فيه السلامة إن شاء الله تعالى فإن لم يكن شيء مما وصفت إلا أنك توجب الحق له على نفسك ولم تقاصصه بما أديت عنه في الوصية فقد قالوا لك أن تجعل ذلك الذي له عليك في نفقة اليتيم وكسوته وتجمع ثلاثة رجال من المسلمين فيفرضوا لليتامى الفرائض ويكونا عند من هو أولى بهم وتؤدي الفريضة |إلى من يكون عنده وإن عدمت ذلك وكان لهم وصي من أبيهم ثقة سلمت إليه الذي لهم والله أعلم.
ومن كانت عنده دراهم ليتيم يمونه منها ويكسوه ويطرح له الثياب بدراهم ويشتري له ما يحتاج إليه فيسلم للعمال حباً وتمراً من عنده ويأخذ من دراهم اليتيم ما اجتمع عليه بلا مرابحة ولا ربا بربيه.
فقيل: إن هذا جائز للأمين إذا كان إنما اشترى له أو عمل له بدراهم وإنما الرأى في ذلك إلى العمال والبائع إذا لم يكن هناك حيلة يريد تجارة على اليتيم.
ومن لزمه حق لصبي فأبرأه منه أبو الصبي ففي براءته منه اختلاف
قول: يبرأ
وقول: لا يبرأ كان الحق قليلاً أو كثيراً.