الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٢وإن لم تصح خيانته ولا تهمته ولا ثقته فيجوز أن يسلم إليه حتى تصح خيانته وتهمته
وقول: لا يجوز أن يسلم إليه حتى يكون ثقة
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن كان عليه حق ليتيم فرضت له فريضة وسلم الحق إلى والدة اليتيم ومات اليتيم بعد أن نفدت الفريضة فقد برئ الذي عليه الحق.
وإن مات اليتيم من قبل أن يستفرغ الفريضة كان على هذا ما بقى من الحق من بعد موت اليتيم أ، يسلمه إلى الورثة ويلحق هو أم اليتيم بما يسلم إلى الورثة مما بقى من الفريضة من بعد موت اليتيم و هذا إذا سلم الفريضة إلى أم اليتيم لما يستقبل.
وإن سلم الفريضة لما مضى كانت الفريضة للأم ولا شيء لليتيم ولا لورثته
فرائض اليتامى تسلم إلى الأمهات أو من يعولهم من بعد أن يستحق المنفق الفريضة على اليتامى.
فإذا أنفقت عليهم شهراً أو شهرين أو أقل أو أكثر سلم إليها من مال اليتامى ما أنفقت عليهم من عندها لما مضى من الشهور فمن سلم إلى الأم أو غيرها شيئاً لما يستقبل فهو ضامن لما سلم حتى يستحق جميع ذلك.
وعن أبي عبدالله رحمه الله وعن دراهم ليتيم عند رجل اقترض منها ألف درهم واشترى بها مالاً ثم رد الدراهم من بعد سنين من غلة المال