الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٣الذي اشتراه أو من غير المال فإن كان اشترى المال بها فالمال وغلته لليتيم وله الخيار إن أدرك إن شاء المال وغلته وإن شاء دراهمه.
وإن كان اشترى المال لنفسه واقترض الدراهم فالمال للمشتري ولليتيم دراهمه.
وعن أبي معاوية رحمه الله لا يترك على اليتيم شيء من الحلى يخاف تلفه والذكر والأنثى في هذا سواء.
وإن أعطيت والدة اليتيم زوجها شيئاً من مال اليتيم وتقول إنها تحتسبه من نصيبها أو تجعله مما يجب لها على اليتيم فإذا كان الزوج يأمنها على أن تخلصه من ذلك وهي لها حصة في ذلك المال جاز له ذلك.
وإن اعتقد هو مكافأة اليتيم بمثل ما يؤدي من ماله فقام له بشيء من مصالحه مقدار ذلك وسمة إن شاء الله تعالى.
وإذا مد اليتيم يده بشيء مما يؤكل لرجل أو شيء ينتفع به وذلك مما سوى دانقاً أو أقل أو أكثر وتبين للمدفوع إليه أن ذلك من سرور اليتيم إذا قبض منه ذلك فقبض منه الرجل أو أكل أو أخذ ما أعطاه ثم إن الرج لأطعم اليتيم ما هو أفضل منه إن ذلك خلاصة إذا نوى به مكافأة له ولا يبرأ بدفع مثل ذلك إليه.
وإذا كانت والدة اليتيم أو المعتوه ثقة دفع إليها ما كان له مال قليل أو كثير أو لم يكن له مال.