الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٤وإن كانت غير ثقة فلا يدفع إليها مال اليتيم أو المعتوه إلا بفريضة تجرى عليهما.
وسئل أبو الحسن محمد بن ا لحسن رحمه الله عن رجل تكون معه وديعة لرجل مثل ثوب أو حلى أو سلاح أو آنية ثم هلك وخلف ورثة يتامى وبالغين فإنه يبع ذلك الشيء ويعطي البالغين حصتهم وحصة اليتيم يحفظها له أو يذهبها في مصالحه فإن صار لليتيم حقه من ذلك وإلا ضمن لليتيم حصته من ماله مما أخذ البالغ.
وكذلك يرجع اليتيم بحصته على البالغ مما أخذ البالغ.
والبالغ والمسلم ضامنان لليتيم إن لم يصل اليتيم إلى حقه من ذلك مقدار حصته مما قبض البالغ.
وعنه رحمه الله فيمن استعار كتاباً من رجل ومات المعير وخلف يتيماً وليس له وصي ولا وكيل أو كان معه أمانة وعليه دين واليتيم محتاج أو غير محتاج.
قال إن كان اليتيم محتاجاً إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع والكتاب أقيم له وكيل ثقة وباع الوضيع والكتاب وأطعمه وكساه أو تفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده حتى إذا استحق الفريضة سلم إليه من فريضته وما لم يدرك ذلك كله وكان اليتيم محتاجاً وأمه وإخوته يؤمنون على ما يسلم إليهم فيدفع إليهم ذلك الكتاب والوضيع لمؤونة اليتيم كذا وكذا شهراً على ما يستحق من فريضة ونفقة وضمنوا لمؤونته بذلك مما سلم لليتيم جاز ذلك.