الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣١قيل له: والوالدة إذا قبضت الثمرة هل يجوز لها أن تأخذ من الثمرة والحب وغير ذلك بقيمة ما يجب لها على اليتيم من فريضته؟
قال: إذا كانت هذه الفريضة الذي فرضها من حكام المسلمين أو جماعة الصالحين هو قائم بعينه ويكون ذلك برأيهم جاز ذلك.
فإن عدم منهم أ؛ د وكان قد اجتمع لها من فريضتها التي تجريها عليه من مالها مثل الحب والتمر والأدم فما كان مما يكال أ، بوزن استوفيه بالمكيال أو الميزان ونظرت فريضته وطرحته عنه من الفريضة وأشهدت على ذلك شهوداً أن الذي تقبضه وتستوفيه مما يكال أو يوزن فهو بما قد أنفقته عليه مما مضى.
قيل له: وإن أعطت والدة اليتيم زوجها شيئاً من مال اليتيم وقالت له: إنها تحسبه من نصيبها من المال أو تجعله مما يجب لها على اليتيم.
قال: إذا كانت لها نية حصة وأمنها الزوج على ذلك جاز ذلك له
وإن اعتقد هو مكافأة اليتيم بمثل ما يرزؤه من ماله فقام له بشيء مصالحه مقدار ذلك وسعة إن شاء الله تعالى.
وسئل محمد بن الحسن أيضاً- عن امرأة يزرع زوجها أرضاً فيها حصة لأيتام ثم يحصد الزرع ويأتي الحب إلى المنزل ولا تدري المرأة ما عمل الزوج في حصة الأيتام أنصفهم أم لم ينصفهم؟
قال: إن كانت المرأة قد علمت من زوجها الخيانة وأنه زرع أرضاً لها ولليتامى بغير قعادة من وصي اليتامى ووليهم أو من هو قائم بصلاحهم، أمين