منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٤

القول الثاني والثلاثون

في البلوغ والإقرار به

ودفع مال اليتيم إليه

وفي الشهادة على البلوغ

قال الله تعالى: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم".

قال ابن عباس: معناه اختبروا عقول اليتامى "حتى إذا بلغوا النكاح" يعني الحلم "فإن آنستم منهم رشداً" أي أبصرتم منهم صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم "فادفعوا إليهم أموالهم" إذا كبروا "ولا تأكلوها إسرافاً" بغير حق "وبداراً" أخذاً بمسارعة وظلم "أن يكبروا" أي لا تبادروا وتسارعوا إلى أكل ما اليتيم خوفاً أن يبلغ اليتيم فيحوز ماله "فإذا دفعتم إليهم أموالهم" يعني الأوصياء والوكلاء "فأشهدوا عليهم" بالدفع إليهم أموالهم "وكفى بالله حسيباً" قيل شهيداً.

فإذا سئلتم يوم القيامة عن أموال اليتامى وغيرها فلا شاهد |أفضل من الله تعالى بينكم وبينهم.

ولا يدفع لليتيم ماله حتى يبلغ الحلم.

"فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" والإيناس: النظر والحس.