الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٥وقول: "فإن آنستم منهم رشداً" أي إن وجدتم
وقال مجاهد "فإن آنستم منهم رشداً" أي عقلاً.
والرشد: الهداية تقول: أرشدك الله أي هداك الله
فصل
قيل: يعرف البلوغ بإنبات الشعر في اللحية والشارب والعانة أو أحدهما.
وعن أبي بكر وعمر وابن الزبير حد البلوغ إذا بلغ الصبي أو الصبية ستة أشبار.
وكان أبو حنيفة يقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن كان مضيعاً.
وأما ابن محبوب رحمه الله فلا يوجب الحد على من شك في بلوغه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة من الرجال.
وقال بعض: إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة
وقال بعض: سبع عشرة سنة وبلغ أترابه وكانت علامات الرجال فيه ظاهرة حكم عليه بالبلوغ ولم لم تخرج لحيته
وعن أبي عبيدة رحمه الله قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهو بمنزل البالغ.
وقال ابن محبوب رحمه الله: أنا أقول ذلك في البيع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان عاقلاً وأما في الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه