منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠

ومن دفع إليه ماله ثم بدأ منه التضييع لما له فجائز أن يحجز عليه ما بقى من ماله ثم يولي عليه كما كان قبل بلوغه من يمنعه من ماله أن يضيعه لقول الله تعالى "فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل".

فقيل: إن الضعيف في هذا الموضع الذي لا يستطيع أن يمل.

وقد قيل إن السفيه هو المغلوب على عقله لأن السفيه في اللغة ما تجب عليه الولاية.

وإذا كانت تجب لضعيف العقل فسواء كان بعد البلوغ أو بعد قبض المال وقبل البلوغ وبعد قبض المال أو قبض المال إذا كانت الغلة موجودة.

وعن أبي على رحمه الله في الصبي إذا قال إنه قد بلغ رشده وهو ممن يكون يمكن أن يكون قد بلغ ثبت عليه ذلك ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم حكم له بإقراره.

وإذا قال إنه قد بلغ مبالغ الرجال ثبت عليه ذلك

وإن قال أنا رجل لم يثبت عليه ذلك

وإن قال أنا رجل وقد أنزلت النطفة أو قد خرجت مني النطفة أو قد خرج مني الماء الدافق أو قد خرجت مني الجنابة أو قد أنزلت الجنابة أو قد خرج مني المني أو قد أمنيت أو قد أنزلت المني كان بكل ذلك بالغاً وثبت ذلك عليه.