الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤١فإن قال: إنه قد بلغ لم يثبت ذلك أو قال إنه قد أنزل الماء الدافق لم يثبت عليه
وإن قال: قد احتلمت أو قد اجتنبت أو قد أصابتني الجنابة فليس هذا إقرار بالبلوغ.
وإن قال أنا أجنب أو كنت جنباً أو قد غسلت من الجنابة
قال هذا إقرار بالبلوغ ويلزمه البلوغ
وقول إذا قال قد غسلت من جنابتي ثبت عليه
وأما قوله قد غسلت من الجنابة فلا
وإذا أقر بولد ثبت عليه البلوغ إذا أمكن ذلك
وإذا قالت الجارية أنا حائض أو أنا حبلى أو قد حبلت أو أنا امرأة بالغ أو قد بلغت أو أنا حامل فلا يثبت عليها.
وقول: يلزمها البلوغ بهذا البلوغ
فإن قالت: في بطنها ولد أو في بطني حمل ثبت عليها البلوغ وإن قالت: إنها تنزل النطفة عند الجماع أو قد أنزلت النطفة عند الجماع وجب عليها
وأما قولها إنها تنزل ففي بعض القول إن ذلك قول مستقبل.
وإذا أقر الصبي أو الجارية أنهما قد بلغا مبالغ الرجال والنساء ففي ذلك اختلاف.
وإن أقر على أنفسهما أو شهد عليهما شاهدان أنهما بالغا السن فهذا أضعف من الأول ولا يثبت بهذا البلوغ.