الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٣فمعي: أنه في بعض القول إن هذا ليس ممن يؤنس رشده في معنى حفظ ماله إذا كان يخاف عليه يجعله في غير موضعه فيما يجب له أو عليه.
وقد قيل إذا لم يؤنس رشده في دينه كان الأمين إمساك ماله عليه وليس من يخاف عليه تبذير ماله بمؤنس رشده في دينه.
وقيل إناس رشده معرفة ضره ونفعه وأشد ما يكون فيه من عدم رشده أن يتظاهر عليه أن ينفق ماله في غير واجب عليه أو في شيء من الآثام أو في معاني شيء من الحرام ولا يؤمن على حفظ ماله ولاحفظ دينه.
قيل فإذا كان يعرف منه أن يكتسى فوق كسوة مثله ويأكل طعاماً ليس هو من طعام مثله في قدره أيكون هذا عندك غير مؤنس رشده؟
قال: هكذا عنعدي
قيل له فإذا 2 صار في يدها أغنى أمه له مال بميراث بعد بلوغه واستحق ذلك بعد بلوغه أيكون القول فيه مثل الأول إذا لم يؤنس رشده؟
قاتل لا يبين لي فرق إذا كان في يدها بمنزلة الأمانة
قيل له يا أبا سعيد فإذا باع هذا الولد البالغ من ماله شيئاً أيجوز لأحد أن يشتري منه كان أصلاً أو عروضاً إذا لم يؤنس رشده أم لا؟
قال: معي أنه يخرج أنه إذا كان في معنى محجور عليه ماله فلا يجوز بيه فيه إلا بمعنى ما يسع مما يكون فيه الرشد والله أعلم.