الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٦وأما في سائر الأحكام فإذا شهدت واحدة عدلة على امرأة أنها قد حاضت حكم عليها بأحكام البالغين إلا في الحدود.
وإن شهدت القابلة وهي عليلة أنها ولدت هذا الولد أو ولدت ولداً وأنكرت هي ذلك فلا يلزمها ذلك وليس هذا مثل الحيض حتى يشهد عدلان: أن لها ولداً معروفاً أو يشهد أن هذا ولدها فإنه يثبت عليها البلوغ ويقام عليها الحدود ولا يلزمهما أن يشهدا: أنا رأيناها ولدت
وإن شهدت عدلان أ، ا رأينا في فلاة لحية أو شارباً ثم ذهب ذلك ولا ندري كيف ذهب
قال إن شهدا أنهما رأيا في لحيته شعراً أو في شاربه شعراً بمنزلة شعر الرجال الذي ينبت في لحاهم وشواربهم فقد ثبت بلوغه ووجب عليه ما أصاب من الحدود لأنه يمكن أن ينتف أو تصيبه علة فتذهبه.
فإن شهدا أنا سمعنا فلانة تقر أنها ولدت ولدت وسمعنا فلاناً يقر بالبلوغ فأنكرا ذلك أو قالا: كان مزاحاً فلا يلزمها حتى يشهدا والله أعلم وبه التوفيق.
********