الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٨وقال غيره الذي معنا أنه إذا كان يصحي جيناً وكان منه بعض هذا
قيل فيه ولم يعلم ذلك في صحة عقله أو جنونه فلحقه الاختلاف الذي ذكر عن أبي عبيدة وضمام
فأما إذا صح أنه كان في ذلك الوقت ذاهب العقل فلا يلزمه ذلك وكذلك إن صح أنه كان منه ذلك وهو صحيح العقل فإنه يلزمه ذلك
وتحب أ، يكوكن الحكم فيه على الأغلب ما لم يصح فيه أمرين ولا نحب أن يقاد على الشبهة.
وأما الطلاق والعتاق فهما أولى بالاحتياط
وفي كتاب الأشياخ- في رجل كان له أخ مجنون وكان يخالفه على قتل الأنفس والفتك بالحريم وكان يربطه ويضربه على سبيل الأدب ثم هلك المجنون هل يلزمه لوثة أخيه ضمان؟
قال: إن المجنون لا عقل له و لا يكون الضرب أدباً له لأنه لا يعرف ما ذلك لذهاب عقله ولا آمن أن يلزم الأخ أرش الضرب.
وأما ربطه إياه فلا يلزمه فيه شيء.
وضرب الأدب الذي لا يؤثر لمن يستحق الأدب لا يلزمه فيه أرش.
واختلف في من قبض من مجنون شيئاً ثم دفعه
فقول يضمنه لأنه لا حفظ له مع المجنون
وقيل لا ضمان عليه إذا كان يحفظه
وعن أبي الحسن رحمه الله في رجل كبر حتى لا يكون له عق لويصير في حد من لا يجوز بيعه وشراؤه وله مال وهو محتاج أن يباع له منه